السيد محمد الصدر
42
منهج الصالحين
مراعياً للترتيب والموالاة وغيرهما من الشرائط . وكذا لو شك في فعل من أفعال الوضوء قبل الفراغ من الوضوء . أما لو شك بعد الفراغ منه لم يلتفت ويحصل الفراغ على الأحوط وجوباً بالدخول بعمل آخر أو بفوات الموالاة . وكذا لو شك في الجزء الأخير . وإلا لزمه الإتيان به . ( مسألة 168 ) إذا شك بعد الوضوء في حاجبية شيء كالخاتم لم يلتفت . وكذا لو شك في كون الحاجب سابقاً على الوضوء أو متأخر عنه . وإن كان الأحوط استحباباً الإعادة . ( مسألة 169 ) موارد الاعتناء بالشك تختص بغير الوسواسي وأما الوسواسي ، فله أن لا يعتني بشكه مطلقاً . بل الأحوط له ذلك وجوباً . والمراد به من لا يكون لشكه منشأ عقلائي . والأحوط وجوباً مع ذلك كون شكه متكرراً عرفاً . ( مسألة 170 ) إذا كان مأموراً بالوضوء من جهة الشك فيه بعد الحدث ، إذا نسي شكه وصلى . فلا إشكال في بطلان صلاته ظاهراً ، فتجب عليه مع الالتفات إلى شكه لاحقاً الإعادة إن تذكر في الوقت والقضاء إن تذكر بعده ، ما لم يتذكر أنه كان على وضوء خلال الصلاة ، ولو اطمئناناً . ( مسألة 171 ) إذا كان متوضئ وتوضأ للتجديد وصلى ، ثم تيقن بطلان أحد الوضوئين ، ولم يعلم أيهما ، لا إشكال في صحة صلاته . ولا تجب عليه إعادة للصلوات الآتية أيضاً . إذا لم يكن قصد الوضوء التجديدي على نحو التقييد . وإلا فالأحوط وجوباً إعادة الطهارة والصلاة . ( مسألة 172 ) إذا توضأ وضوئين ، وصلى بعدهما ، ثم علم بحدوث حدث بعد أحدهما ، يجب الوضوء للصلوات الآتية . ولكن يبني على صحة صلاته . وإذا كان قد صلى بعد كل وضوء صلاة أعاد الوضوء والصلاة الثانية والأحوط استحباباً اعادتهما معاً . ( مسألة 173 ) إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء أنه ترك جزءاً منه ولا يدري أنه